العلامة الحلي
195
مختلف الشيعة
قال : نعم إن شاءت ( 1 ) . وعن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه - عليهما السلام - إن عليا - عليه السلام - كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها ( 2 ) . ثم قال : والأولى عندي الأخذ بالخبر الذي رويناه عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه - عليهما السلام - إن عليا - عليه السلام - كان يقول : إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت ، وليس لأمهات الأولاد ولا للإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة . خيار ( 3 ) . وعن غياث الضبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء : فرق بينهما ، فإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب ( 4 ) . وقال ابن زهرة : العنين يجب الصبر عليه سنة ، فإن تعالج ووصل إليها فيها ولو مرة واحدة فلا خيرا لها في ردها ، وإن لم يصل إليها في هذه المدة فلها الخيار ( 5 ) . وهذا حكم العنة الحادثة بعد الدخول والصحة بدليل إجماع الطائفة .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 431 ح 1717 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 ج 14 ص 611 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : چ 7 ص 431 ح 1719 ، وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 9 ج 14 ص 612 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 430 و 431 ذيل الحديث 1715 وح 1719 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 430 ح 1714 ، وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 ج 14 ص 610 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 549 س 22 ، مع اختلاف .